عبد الرزاق الصنعاني
353
المصنف
باب الشاهد يرجع عن شهادته ، أو يشهد ثم يجحد ( 15512 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين أن شريحا شهد عنده رجل ( 1 ) بشهادة ، فأمضى الحكم فيها ، فرجع الرجل بعد ، فلم يصدق قوله ( 2 ) . ( 15513 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أشهد على شهادته رجلا ( 3 ) ، فقضى القاضي بشهادته ، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال : لم أشهد بشئ ، قال : يقول : إذا قضى القاضي مضى الحكم . ( 15514 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت عدتها ، ثم يرجع الشاهد الآخر ( 4 ) ، فقال الشعبي : لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم . ( 15515 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجل فقضي عليه ، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا : شهاداتنا باطل ( 5 ) ،
--> ( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) . ( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري 10 : 251 . ( 3 ) في ( ص ) ( رجل ) . ( 4 ) في ( ص ) ( والآخر ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) والظاهر ( شهادتنا باطلة ) .